السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
111
منهاج الصالحين
فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط ، استحق الأجير المطالبة بالأجرة ، فإذا كان أجيراً على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة وقبل دفعه إلى المستأجر استحق الأجير مطالبة الأجرة ، فإذا كان الثوب مضموناً على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطاً ، وإلّا لم يستحق عليه شيئاً . مسألة 403 : يجوز للأجير بعد اتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة ، وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن . مسألة 404 : إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة ، فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحق المالك على المستأجر شيئاً ، وإن كان بعد القبض بمدة كان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار ، فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية ، وإن لم يفسخ قسّطت الأجرة على النسبة ، وكان للمالك حصة من الأجرة على نسبة المدة ، هذا إذا تلفت العين بتمامها ، وأمّا إذا تلف بعضها ولم يمكن الانتفاع به تبطل الإجارة بنسبته من أوّل الأمر أو في أثناء المدة ، ويثبت الخيار للمستأجر حينئذٍ أيضاً . مسألة 405 : إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها حتى انقضت مدة الإجارة ، كما إذا استأجر دابة أو سفينة للركوب ، أو حمل المتاع ، فلم يركبها ولم يحمل متاع عليها ، أو استأجر داراً وقبضها ولم يسكنها حتى مضت المدة استقرّت عليه الأجرة ، وكذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها واستيفاء المنفعة منها حتى انقضت مدة الإجارة ، وقيل : كذا الحكم في الإجارة على الأعمال فإنّه إذا بذل الأجير نفسه للعمل وامتنع المستأجر من استيفائه ، كما إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوبه في وقت معين فهيّأ